أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نزع ملكية عقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 208 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نزع ملكية عقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة المكلف رقم 1400 / 13 / 3 المؤرخ في 20 / 6 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية موقع آبار وخطوط مسار مياه مجمع سوق الخميس للإسمنت والجير ويعتبر من أعمال المنفعة العامة وفقاً للحدود المبينة بالخرائط المرفقة بكتاب أمين إدارة مصلحة الأملاك العامة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
  • صدر بتاريخ 23/ 6/ 1425 م