Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نزع ملكية عقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة

23 يونيو 1996

قرار رقم 208 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نزع ملكية عقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة المكلف رقم 1400 / 13 / 3 المؤرخ في 20 / 6 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية موقع آبار وخطوط مسار مياه مجمع سوق الخميس للإسمنت والجير ويعتبر من أعمال المنفعة العامة وفقاً للحدود المبينة بالخرائط المرفقة بكتاب أمين إدارة مصلحة الأملاك العامة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
  • صدر بتاريخ 23/ 6/ 1425 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.