قرار رقم 208 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نزع ملكية عقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى كتاب أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة المكلف رقم 1400 / 13 / 3 المؤرخ في 20 / 6 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية موقع آبار وخطوط مسار مياه مجمع سوق الخميس للإسمنت والجير ويعتبر من أعمال المنفعة العامة وفقاً للحدود المبينة بالخرائط المرفقة بكتاب أمين إدارة مصلحة الأملاك العامة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
- صدر بتاريخ 23/ 6/ 1425 م