قرار رقم 208 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نزع ملكية عقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 208 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نزع ملكية عقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق،

قررت

مادة 1
تنزع ملكية موقع آبار وخطوط مسار مياه مجمع سوق الخميس للإسمنت والجير ويعتبر من أعمال المنفعة العامة وفقاً للحدود المبينة بالخرائط المرفقة بكتاب أمين إدارة مصلحة الأملاك العامة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly