Skip to main content

 قرار رقم 208 لسنة 1983 م بتنظيم ممارسة شركتي جرمة- وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية لنشاطهما في الموانئ البحرية

11 فبراير 1982

 قرار رقم 208 لسنة 1983 م بتنظيم ممارسة شركتي جرمة- وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية لنشاطهما في الموانئ البحرية

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع 

  • على القانون البحري.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1983 بإنشاء شركة جرمة للملاحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1983 بإنشاء شركة شحات للملاحة.
  • وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

على شركتي جرمة وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية تقديم خدماتهما في مينائي طرابلس وبنغازي بما يتفق , والأغراض التي أنشئت الشركتان من أجلهما.

مادة 2

  1. على شركة جرمة أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ زوارة والزاوية والخمس ومصراتة والسدرة , ويجوز لشركة شحات أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.
  2. على شركة شحات أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ مرسى الحريقة وطبرق ودرنة والزويتينة والبريقة ورأس لانوف ويجوز لشركة جرمة أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.

مادة 3

على لجنة إدارة شركتي جرمة وشحات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.  

  • مهندس /البخاري سالم حودة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري