قرار رقم 208 لسنة 1983 م بتنظيم ممارسة شركتي جرمة- وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية لنشاطهما في الموانئ البحرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 فبراير 1982
- رقم التشريع: 208
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 208 لسنة 1983 م بتنظيم ممارسة شركتي جرمة- وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية لنشاطهما في الموانئ البحرية
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون البحري.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1983 بإنشاء شركة جرمة للملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1983 بإنشاء شركة شحات للملاحة.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
على شركتي جرمة وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية تقديم خدماتهما في مينائي طرابلس وبنغازي بما يتفق , والأغراض التي أنشئت الشركتان من أجلهما.
مادة 2
- على شركة جرمة أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ زوارة والزاوية والخمس ومصراتة والسدرة , ويجوز لشركة شحات أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.
- على شركة شحات أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ مرسى الحريقة وطبرق ودرنة والزويتينة والبريقة ورأس لانوف ويجوز لشركة جرمة أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.
مادة 3
على لجنة إدارة شركتي جرمة وشحات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مهندس /البخاري سالم حودة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.