قرار رقم 208 لسنة 1983 م بتنظيم ممارسة شركتي جرمة- وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية لنشاطهما في الموانئ البحرية
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون البحري.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1983 بإنشاء شركة جرمة للملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1983 بإنشاء شركة شحات للملاحة.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
على شركتي جرمة وشحات لأعمال التوكيلات الملاحية تقديم خدماتهما في مينائي طرابلس وبنغازي بما يتفق , والأغراض التي أنشئت الشركتان من أجلهما.
مادة 2
- على شركة جرمة أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ زوارة والزاوية والخمس ومصراتة والسدرة , ويجوز لشركة شحات أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.
- على شركة شحات أن تقوم بتقديم خدماتها المحققة لأغراضها فى الموانئ مرسى الحريقة وطبرق ودرنة والزويتينة والبريقة ورأس لانوف ويجوز لشركة جرمة أن تقدم خدمات مماثلة فى هذه الموانئ.
مادة 3
على لجنة إدارة شركتي جرمة وشحات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مهندس /البخاري سالم حودة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري