Skip to main content

قرار رقم 207 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

2 مارس 2023

قرار رقم 207 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم: 

تالاسم الجهة التابعة لها 
1ابوحبيل سليمان الربيعيمصلحة أملاك الدولة 
2عمر عبدالله أبورويص مصلحة أملاك الدولة 
3فوزي محمد ناجي مصلحة أملاك الدولة 
4حسين عمار علي السباعيمصلحة أملاك الدولة 
5عادل الصيد احمد جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية 
6مریم جمعة محمد هروسوزارة التربية والتعليم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 8/رمضان/1444 هجري
  • الموافق 3/30/ 2023 ميلادي