قرار رقم 207 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين
2 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مارس 2023
- رقم التشريع: 207
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 207-2023-DEC-COM
قرار رقم 207 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم:
ت | الاسم | الجهة التابعة لها |
1 | ابوحبيل سليمان الربيعي | مصلحة أملاك الدولة |
2 | عمر عبدالله أبورويص | مصلحة أملاك الدولة |
3 | فوزي محمد ناجي | مصلحة أملاك الدولة |
4 | حسين عمار علي السباعي | مصلحة أملاك الدولة |
5 | عادل الصيد احمد | جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية |
6 | مریم جمعة محمد هروس | وزارة التربية والتعليم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 8/رمضان/1444 هجري
- الموافق 3/30/ 2023 ميلادي