قرار رقم 207 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 207 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم: 

تالاسم الجهة التابعة لها 
1ابوحبيل سليمان الربيعيمصلحة أملاك الدولة 
2عمر عبدالله أبورويص مصلحة أملاك الدولة 
3فوزي محمد ناجي مصلحة أملاك الدولة 
4حسين عمار علي السباعيمصلحة أملاك الدولة 
5عادل الصيد احمد جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية 
6مریم جمعة محمد هروسوزارة التربية والتعليم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly