قرار رقم 207 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجان فنية بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 1997
- رقم التشريع: 207
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 207 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجان فنية بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977 إفرنجي، بشأن تنظيم المعاهد الفنية المتوسطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن تنظيم المؤسسات التدريبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 96 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التدريب المهني الحر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إصدار لائحة التدريب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم المعاهد الزراعية المتوسطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 92 إفرنجي بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه رقم 1.م.أ.ت.126 المؤرخ في 11/ 7/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل طبقا لأحكام هذا القرار لجان فنية على النحو المبين فيما بعد يعهد إليها بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية، وإعداد اللوائح التنظيمية، ومراجعة المناهج التدريبية المعتمدة الخاصة بالنظام التدريبي داخل الجماهيرية العظمى:
أولا: لجنة حصر وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة، وتتكون من:
- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة رئيسا
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أعضاء
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة القيام بما يلي:
- تحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية، طبقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
- اقتراح المهن الجديدة المطلوب التدريب عليها، والمهن التي ينبغي إلغاؤها.
ثانيا: لجنة اللوائح التنظيمية، وتتكون من:
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رئيسا
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن أعضاء
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- مندوب عن المعهد الوطني للإدارة.
- مندوب عن شركة ليبيا للتأمين.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
- إعداد اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسات التدريبية.
- إعداد لوائح القبول والتأديب.
- إعداد لوائح قياس المهارة واختباراتها.
- إعداد لوائح التدريب الميداني.
ثالثا: لجنة المناهج المعتمدة، وتتكون من:
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رئيسا
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أعضاء
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
- مراجعة المناهج المعتمدة.
- تطوير وإعداد المناهج.
- تحديد الوعاء الزمني للدورات التدريبية.
- تحديد متطلبات تنفيذ المناهج.
مادة 2
تشكل لجنة لمتابعة وتقييم نتائج أعمال اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعقد اجتماعات دورية شهرية لهذا الغرض، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب، وعضوية مدراء الإدارات والمكاتب المكلفة بالتدريب بالأجهزة الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 9/ ربيع الآخر
- الموافق: 2/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة