قرار رقم 207 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجان فنية بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 207 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجان فنية بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تشكل  طبقا لأحكام هذا القرار  لجان فنية على النحو المبين فيما بعد يعهد إليها بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية، وإعداد اللوائح التنظيمية، ومراجعة المناهج التدريبية المعتمدة الخاصة بالنظام التدريبي داخل الجماهيرية العظمى: 

أولا: لجنة حصر وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة، وتتكون من: 

  1. مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة رئيسا
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أعضاء
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  5. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  7. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  8. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  9. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  10. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  11. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

وتتولى هذه اللجنة القيام بما يلي: 

  1. تحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية، طبقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
  2. اقتراح المهن الجديدة المطلوب التدريب عليها، والمهن التي ينبغي إلغاؤها.

ثانيا: لجنة اللوائح التنظيمية، وتتكون من: 

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رئيسا
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن أعضاء
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  5. مندوب عن المعهد الوطني للإدارة.
  6. مندوب عن شركة ليبيا للتأمين.

وتتولى هذه اللجنة المهام التالية: 

  1. إعداد اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسات التدريبية.
  2. إعداد لوائح القبول والتأديب.
  3. إعداد لوائح قياس المهارة واختباراتها.
  4. إعداد لوائح التدريب الميداني.

ثالثا: لجنة المناهج المعتمدة، وتتكون من: 

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رئيسا
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أعضاء
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  5. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  6. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  7. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  8. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  9. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  10. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  11. مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة.

وتتولى هذه اللجنة المهام التالية: 

  1. مراجعة المناهج المعتمدة.
  2. تطوير وإعداد المناهج.
  3. تحديد الوعاء الزمني للدورات التدريبية.
  4. تحديد متطلبات تنفيذ المناهج.

مادة 2

تشكل لجنة لمتابعة وتقييم نتائج أعمال اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعقد اجتماعات دورية شهرية لهذا الغرض، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب، وعضوية مدراء الإدارات والمكاتب المكلفة بالتدريب بالأجهزة الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly