قرار رقم 207 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 9
وزير النفط،
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تضاف فقرة برقم 3 إلى نص المادة 19 من اللائحة النفطية رقم 9 نصها كالآتي:-
ويقصد بعبارة اليوم في تطبيق أحكام هذه المادة هو اليوم الميلادي الذي يبتدأ من منتصف الليل عند الساعة صفر وينتهي في منتصف ليل اليوم التالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.