Skip to main content

قرار رقم 207 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 9

5 فبراير 1974

قرار رقم 207 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 9

وزير النفط،

بعد الإطلاع

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970م بشأن المؤسسة العامة للموانئ والمناثر
  • على اللائحة النفطية رقم 9
  • وعلى القرار رقم 75 لسنة 1973م بإصدار اللائحة النفطية رقم 9
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

قرر

مادة 1

تضاف فقرة برقم 3 إلى نص المادة 19 من اللائحة النفطية رقم 9 نصها كالآتي:-

ويقصد بعبارة اليوم في تطبيق أحكام هذه المادة هو اليوم الميلادي الذي يبتدأ من منتصف الليل عند الساعة صفر وينتهي في منتصف ليل اليوم التالي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • توقيع عز الدين المبروك
  • أمين النفط