Skip to main content

قرار رقم 207 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 9

5 فبراير 1974

قرار رقم 207 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 9

وزير النفط،

بعد الإطلاع

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970م بشأن المؤسسة العامة للموانئ والمناثر
  • على اللائحة النفطية رقم 9
  • وعلى القرار رقم 75 لسنة 1973م بإصدار اللائحة النفطية رقم 9
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

قرر

مادة 1

تضاف فقرة برقم 3 إلى نص المادة 19 من اللائحة النفطية رقم 9 نصها كالآتي:-

ويقصد بعبارة اليوم في تطبيق أحكام هذه المادة هو اليوم الميلادي الذي يبتدأ من منتصف الليل عند الساعة صفر وينتهي في منتصف ليل اليوم التالي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • توقيع عز الدين المبروك
  • أمين النفط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.