قرار رقم 207 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 9
وزير النفط،
بعد الإطلاع
- على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970م بشأن المؤسسة العامة للموانئ والمناثر
- على اللائحة النفطية رقم 9
- وعلى القرار رقم 75 لسنة 1973م بإصدار اللائحة النفطية رقم 9
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر
مادة 1
تضاف فقرة برقم 3 إلى نص المادة 19 من اللائحة النفطية رقم 9 نصها كالآتي:-
ويقصد بعبارة اليوم في تطبيق أحكام هذه المادة هو اليوم الميلادي الذي يبتدأ من منتصف الليل عند الساعة صفر وينتهي في منتصف ليل اليوم التالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
- توقيع عز الدين المبروك
- أمين النفط