قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم إستيراد وتصدير الخيل
5 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 206
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم إستيراد وتصدير الخيل
وزير الاقتصاد والتجارة،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2021 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 2006 م، بإنشاء مركز تنمية الصادرات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 2007 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن تنمية وتشجيع الصادرات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 م، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 176 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رقم 493 لسنة 2010 م، باعتماد أسس وضوابط تنمية وتشجيع الصادرات.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى كتاب مدير عام مركز تنمية الصادرات رقم 274/16/3 المؤرخ في 2022/02/28 م، بشأن إحالة مشروع قرار لتنظيم تصدير الخيل الليبية.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم استيراد وتصدير الخيل.
قرر
مادة 1
تضاف للمادة الرابعة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 210 لسنة 2022م، المشار إليه في ديباجة هذا القرار، الشروط والضوابط التالية:
- إحضار موافقة الهيئة الليبية لسباق الخيل على التصدير أو الاستيراد.
- رسم توظيفي للخيول المراد تصديرها أو استيرادها من طبيب معتمد من الهيئة الليبية لسباق الخيل أو من الدولة المستورد منها الخيل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 17/ شوال/1444ه
- الموافق: 05/8/2023م