قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم إستيراد وتصدير الخيل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم إستيراد وتصدير الخيل

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

تضاف للمادة الرابعة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 210 لسنة 2022م، المشار إليه في ديباجة هذا القرار، الشروط والضوابط التالية:

  1. إحضار موافقة الهيئة الليبية لسباق الخيل على التصدير أو الاستيراد.
  2. رسم توظيفي للخيول المراد تصديرها أو استيرادها من طبيب معتمد من الهيئة الليبية لسباق الخيل أو من الدولة المستورد منها الخيل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

ls.org.ly