قرار رقم 206 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لإجراء عمرة جسيمة في البريقة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4139 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7029 بتاريخ 11/ 7/ 2021م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (المؤيد للمشروعات الهندسية) لإجراء عمرة جسيمة (البريقة – رأس لانوف) بقيمة تعادل مبلغا وقدره (11,752,578,00) أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وثمان وسبعون دولار جزء خارجي، و (5,978,300) خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة دينار جزء محلى على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.