قرار رقم 206 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لإجراء عمرة جسيمة في البريقة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 206 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لإجراء عمرة جسيمة في البريقة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (المؤيد للمشروعات الهندسية) لإجراء عمرة جسيمة (البريقة – رأس لانوف) بقيمة تعادل مبلغا وقدره (11,752,578,00) أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وثمان وسبعون دولار جزء خارجي، و (5,978,300) خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة دينار جزء محلى على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly