قرار رقم 206 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لإجراء عمرة جسيمة في البريقة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4139 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7029 بتاريخ 11/ 7/ 2021م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (المؤيد للمشروعات الهندسية) لإجراء عمرة جسيمة (البريقة – رأس لانوف) بقيمة تعادل مبلغا وقدره (11,752,578,00) أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وثمان وسبعون دولار جزء خارجي، و (5,978,300) خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة دينار جزء محلى على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 18/ 7/ 2021 م