قرار رقم 206 لسنة 2012 م.بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة لعام 2012 ميلادي.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 84 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ مالي وقدره 16,400,000 ستة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار من مخصصات وزارة المالية بالباب الثاني المتفرقات من الميزانية العامة إلى مخصصات البند الثاني لهيئة شؤون المحاربين وذلك على النحو التالي:
الباب
البيان
المخصص بالميزانية
زيادة
خفض
القيمة المعتمدة
الثاني
المتفرقات
989,156,000
–
16,400,000
972,756,000
الثاني
هيئة شؤون المحاربين
10,000,000
16,400,000
–
26,400,000
الإجمالي
999,156,000
16,400,000
16,400,000
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.