قرار رقم 206 لسنة 2012 م.بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ مالي وقدره 16,400,000 ستة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار من مخصصات وزارة المالية بالباب الثاني المتفرقات من الميزانية العامة إلى مخصصات البند الثاني لهيئة شؤون المحاربين وذلك على النحو التالي:
الباب | البيان | المخصص بالميزانية | زيادة | خفض | القيمة المعتمدة |
الثاني | المتفرقات | 989,156,000 | – | 16,400,000 | 972,756,000 |
الثاني | هيئة شؤون المحاربين | 10,000,000 | 16,400,000 | – | 26,400,000 |
الإجمالي | 999,156,000 | 16,400,000 | 16,400,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.