قرار رقم 206 لسنة 2012 م.بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 206 لسنة 2012 م.بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ مالي وقدره 16,400,000 ستة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار من مخصصات وزارة المالية بالباب الثاني المتفرقات من الميزانية العامة إلى مخصصات البند الثاني لهيئة شؤون المحاربين وذلك على النحو التالي:

البابالبيانالمخصص بالميزانيةزيادةخفضالقيمة المعتمدة
الثانيالمتفرقات989,156,00016,400,000972,756,000
الثانيهيئة شؤون المحاربين10,000,00016,400,00026,400,000
الإجمالي999,156,00016,400,00016,400,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly