قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 0135 المؤرخ في 2022/02/14 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5073 المؤرخ في 2022/02/20 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنقل لمصلحة الطرق والجسور تنفيذ مشروعات الطرق الواقعة خارج المخطط ببلدية قصر خيار الواردة بالكتاب رقم 0135 المؤرخ في 2022/02/14 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى مصلحة الطرق والجسور استلام كافة العقود والملفات المالية والفنية للمشروعات المذكورة بالمادة السابقة للقيام بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.