قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تنقل لمصلحة الطرق والجسور تنفيذ مشروعات الطرق الواقعة خارج المخطط ببلدية قصر خيار الواردة بالكتاب رقم 0135 المؤرخ في 2022/02/14 م المشار إليه.

مادة 2 

تتولى مصلحة الطرق والجسور استلام كافة العقود والملفات المالية والفنية للمشروعات المذكورة بالمادة السابقة للقيام بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly