بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
.وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قراراللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر”
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، محمد يوسف الزيداني، وزير التخطيط المكلف، في التسمية عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 11/ 2022/3 ويرافقه:
السيد خليفة الطاهر عبد الرحمن
السيد، محمد سالم ابودينة
السيد، مصطفي عطية الارقط
السيد، محمد الأمين مفتاح
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.