قرار رقم 205 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 205 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر” 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، محمد يوسف الزيداني، وزير التخطيط المكلف، في التسمية عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 11/ 2022/3 ويرافقه: 

  1. السيد خليفة الطاهر عبد الرحمن 
  2. السيد، محمد سالم ابودينة
  3. السيد، مصطفي عطية الارقط
  4. السيد، محمد الأمين مفتاح 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly