قرار رقم 205 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- .وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قراراللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر”
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، محمد يوسف الزيداني، وزير التخطيط المكلف، في التسمية عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 11/ 2022/3 ويرافقه:
- السيد خليفة الطاهر عبد الرحمن
- السيد، محمد سالم ابودينة
- السيد، مصطفي عطية الارقط
- السيد، محمد الأمين مفتاح
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 29 رمضان 1443 هجري
- الموافق 30/ 4/ 2022 میلادى