وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة المحاماة الشعبية رقم 1259 المؤرخ في 5/9/2004 مسيحي.
وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بالمحكمة الابتدائية المتخصصة وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمقر محكمة تاجوراء الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة تاجوراء الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.