قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 نوفمبر 2004
- رقم التشريع: 205
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة المحاماة الشعبية رقم 1259 المؤرخ في 5/9/2004 مسيحي.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بالمحكمة الابتدائية المتخصصة وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمقر محكمة تاجوراء الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة تاجوراء الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 30/ الحرث/1372 و.ر
- الموافق: 30/11/2004 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.