قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة المحاماة الشعبية رقم 1259 المؤرخ في 5/9/2004 مسيحي.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بالمحكمة الابتدائية المتخصصة وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمقر محكمة تاجوراء الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة تاجوراء الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 30/ الحرث/1372 و.ر
- الموافق: 30/11/2004 مسيحي