قرار رقم 204 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير
12 مايو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2024
- رقم التشريع: 204
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التوظيف, المعلومات والتوثيق
قرار رقم 204 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 641 المؤرخ في 2024/04/29.
قرر
مادة 1
يسمى السيد / جمال محمد خلف الله بن دلة، مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 4 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 12 مايو 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.