قرار رقم 204 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 641 المؤرخ في 2024/04/29.
قرر
مادة 1
يسمى السيد / جمال محمد خلف الله بن دلة، مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 4 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 12 مايو 2024 م