قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م
30 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 204
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م، بتقرير زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 م، بشأن تقرير حكم.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، بتقرير حكم.
قرر
مادة 1
يكون استحقاق الزيادة في مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، المشار إليه، من تاريخ 2022/1/1 م، ولا تستحق قبل هذا التاريخ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء