قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون استحقاق الزيادة في مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، المشار إليه، من تاريخ 2022/1/1 م، ولا تستحق قبل هذا التاريخ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.