قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م، بتقرير زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 م، بشأن تقرير حكم.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، بتقرير حكم.
قرر
مادة 1
يكون استحقاق الزيادة في مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، المشار إليه، من تاريخ 2022/1/1 م، ولا تستحق قبل هذا التاريخ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.