Skip to main content

قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م

30 أبريل 2022

قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م، بتقرير زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 م، بشأن تقرير حكم.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، بتقرير حكم.

قرر

مادة 1

يكون استحقاق الزيادة في مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، المشار إليه، من تاريخ 2022/1/1 م، ولا تستحق قبل هذا التاريخ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء