قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 204 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 198 لسنة 2022 م

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يكون استحقاق الزيادة في مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2022 م، المشار إليه، من تاريخ 2022/1/1 م، ولا تستحق قبل هذا التاريخ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly