قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ قاسم محمد شرلاله، أميناً للمكتب الشعبي العربي الليبي في مدريد بالمملكة الإسبانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .