Skip to main content

قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد

1 ديسمبر 2024

قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1977 افرنجي، بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل.
  • وعلى القانون رقم المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 افرنجي، بإصدار لائحة العاملين بالخارج وتعديلاتها.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 188 لسنة 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعار الأخ/ قاسم محمد شرلاله، أميناً للمكتب الشعبي العربي الليبي في مدريد بالمملكة الإسبانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • صدر في: 8/ ربيع الآخر
  • الموافق: 1/ هانيبال 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة