قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد
1 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 204
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 204-1998-DEC-GPC
قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1977 افرنجي، بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيةلسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل.
- وعلى القانون رقم المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 افرنجي، بإصدار لائحة العاملين بالخارج وتعديلاتها.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 188 لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ قاسم محمد شرلاله، أميناً للمكتب الشعبي العربي الليبي في مدريد بالمملكة الإسبانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- صدر في: 8/ ربيع الآخر
- الموافق: 1/ هانيبال 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.