قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1977 افرنجي، بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيةلسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل.
- وعلى القانون رقم المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 افرنجي، بإصدار لائحة العاملين بالخارج وتعديلاتها.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 188 لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ قاسم محمد شرلاله، أميناً للمكتب الشعبي العربي الليبي في مدريد بالمملكة الإسبانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- صدر في: 8/ ربيع الآخر
- الموافق: 1/ هانيبال 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة