قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 204 لسنة 1998 م بإعارة أمين للمكتب الشعبي العربي الليبي بمدريد

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعار الأخ/ قاسم محمد شرلاله، أميناً للمكتب الشعبي العربي الليبي في مدريد بالمملكة الإسبانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

ls.org.ly