قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل الوزارة التربية والتعليم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، مسعودة علي الأسود وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء