قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل الوزارة التربية والتعليم

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل الوزارة التربية والتعليم

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تسمى السيدة، مسعودة علي الأسود وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly