Skip to main content

قرار رقم 203 لسنة 1993 م بإصدار لائحة التسجيل وجع الاشتراكات والتفتيش لهيئة التأمين الطبي

16 مارس 1993

قرار رقم 203 لسنة 1993 م بإصدار لائحة التسجيل وجع الاشتراكات والتفتيش لهيئة التأمين الطبي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يعمل باللائحة المرفقة بشأن التسجيل وجع الاشتراكات والتفتيش تنفيذا لقرارات اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991 م المشار إليه.

مادة 2 

على أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وسائر الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة على أن تصر القرارات التفصيلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي – بصفته رئيسا للجنة العليا للهيئة – فيما يتعلق بتعليمات العمل ووضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة بعد عرضها على اللجنة العليا للهيئة.”

مادة 3 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من أول شهر الطير 1993م..

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 23 رمضان 1402 ور 
  • الموافق 16 الربيع 1993 م

لائحة التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش

مادة 1 

تعريفات:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك

  • القانون: القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية.
  • القرار: قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م بشأن تنظيم هينة” التأمين الطبي.
  •  المشترك: المضمون الذي ينتفع بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م من إحدى فتات المشتركين المحددة وفقا للمادة 2 من هذه اللائحة، الذين يمارسون إحدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها وفقا لما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1986م مقابل دفع اشتراك.
  •  جهات العمل: أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والجهات التابعة لها.
  • الجهات العامة: التي أنشئت أو تشا لتقديم الخدمات الطبية للأفراد أو التي تكون هذه الخدمات جزءا من عملها.
  • المرافق الطبية:التي يديرها أفراد أو تشاركبات أو جمعيات خاصة.
  • الجامعات الطبية: ومراكز البحث العلمي فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية.
  •  الهيئة: هيئة التأمين الطبي.
  • الاشتراكات: المبلغ الذي تفرضه هذه اللائحة عن كل مشترك من المشتركين ويكون جزءا من إيرادات الهيئة.

مادة 2 

فئات المشتركين الواجب تسجيلهم هم كل من يمارس إحدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها، ويسري هذا النص كذلك على العاملين بالمهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها من غير العرب الليبيين المقيمين بالجماهيرية

العظمي.

مادة 3 

يتم تسجيل أسماء وبيانات كل جهة عمل المشتركين بها في السجلات المعدة لهذا الغرض بالهيئة وفروعها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 4

التسجيل إلزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المشتركين وذلك في حدود أحكام هذه اللائحة ويقع الالتزام بالتقدم للتسجيل على:۔

  • أ.جهة العمل أيا كانت بالنسبة للعاملين في الجهات العامة.
  • ب.التشاركيات بالنسبة للشركاء 
  • ج.العاملين لحساب أنفسهم بالنسبة لتسجيل أنفسهم.

ولا يترتب على تقصير الملزم بالتسجيل في القيام بواجب التسجيل ضياع

مادة 5

يجري تسجيل المشترك مرة واحدة وفي مكان واحد، فإذا تعددت أماكن عمل المشترك فيتم التسجيل بمقر العسل الأصلي أو متر النشاط الأساسي لهذا العمل، وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة.

مادة 6

يكون لكل مشترك رقم تسجيل كما يكون لكل جهة عمل رقم تسجيل.

مادة 7 

يكون المقر الرئيسي للتسجيل في الوقت الحاضر مقر الهيئة على أن يتم تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى مناطق تسجيل وفقا للحاجة ويصدر بذلك قرار من اللجنة العليا بناء على عرض من لجنة الإدارة يحدد فيه مقر كل منطقة تسجيل وحدودها الإدارية.

مادة 8

على كل ملتزم بالتسجيل أن بلغ الهيئة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات السابق تقديمها من جانبه على نموذج طلب التسجيل سواء تعلق هذا التغيير بجهة العمل من حيث العنوان أو نوع النشاط أو تعلق بالمشترك من حيث مدة العمل أو النقل أو انتهاء الخدمة أو غير ذلك من البيانات.

مادة 9 

يفرض في مقابل تغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أو أي ضرر مادي او معنوي يلحق بأي شخص بسبب خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1986م و المبينة تفصيلا بالكشف المرفق اشتراك سنوي بقيمة 5% من كامل الراتب أو النصيب في الدخل بالنسبة للشركاء أو ما يحققه من عائد بالنسبة للعامل لحساب نفسه.

مادة 10 

يوزع عبء الإشتراك على النحو التالي:۔

تتحمل اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والجهات العامة الأخرى 60% من قيمة کبط التأمين السنوي لكل من يتبعها من أن يمارس إحدى المهن المذكورة ويتحمل المؤمن له نسبة %40 يؤدي كامل الاشتراك بالنسبة للشركاء خصما من نصيبهم في الدخل.يزدي كامل الاشتراك بالنسبة للعاملين لدى أنفسهم خصما من دخولهم.

مادة 11 

تحدد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة للعاملين لدى أنفسهم أو الشركاء على اساس دخل مفترض يختاره الشريك أو العامل لدى نفسه من بين قائمة الدخول المفترضة الآتية:

أ.بالنسبة للمهن الطبية: 

  • 3600 دينار سنوي..
  • 4200 دينار سنويا..
  • 4800 دينار سنوي.
  •  5400 دينار سنوي.
  •  6000 دينار سنوي.
  •  7200 دينار سنوي.
  • ما يجاوز 7200 دينار سنوي.

ب.بالنسبة للمهن الطبية المساعدة:

  • 1800 دينار سنوي.
  • 2400 دينار سنوي.
  • 3000 دينار سنوي.
  •  3600 دينار سنوي.
  • 4200 دينار سنوي.
  • 4800 دينار سنوي.
  • ما يجاوز 4800 دينار سنوي.

ويخضع اختيار الشريك أو العامل لحساب نفسه للدخل المفترض للاعتماد من الهيئة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتناسب والدخل الفعلي.

مادة 12 

إذا قامت لدى الهيئة دلائل قوية على عدم صحة الدخل المفترض الذي اختاره العامل لحساب نفسه أو الشريك فلها أن تعدل الاختيار بقرار مسبب ويحدد الدخل على اساس ماورد بهذا القرار ويظل ساريا مالم يعدل أو يلغ بحكم قضائي،

مادة 13 

السنة في الوحدة الزمنية للاشتراك ويقصد بالسنة في هذا المجال الميلادية وتبدا مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 14 

يكون أداء الاشتراك إلزاميا فيما يتعلق بجميع المشتركين في حدود أحكام هذه اللائحة ويستمر أدائه طوال مدة خدمة المشترك.

مادة 15 

إذا كان المشترك يعمل ذات الوقت في أكثر من مكان عمله يعتبر في هذه الحالة كل مكان جهة قائمة بذاتها تؤدى عنها الاشتراكات 

المقررة بهذه اللائحة وتصر للمشترك وثيقة تأمين عن كل عمل يؤديه عن تسديد قسط التأمين.

مادة 16 

يكون أداء الإشتراكات في جميع الأحوال بطريق الأداء مباشرة لحساب الهيئة بإحدى الوسائل الآتية:

  • أ.بالدفع إلى خزينة الهينة نقدا أو بصك معتمد من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.
  • ب.بالإيداع لحساب الهيئة في أحد المصارف.

مادة 17 

تلتزم بأداء الاشتراكات: 

  1. جهة العمل: وتلتزم بأداء 60% من قيمة قسط التأمين الطبي التي تستحق عن المشتركين العاملين لديها كما تلتزم هذه الجهات بأن تؤدي نيابة عن هؤلاء العاملين الحصة التي يتحملونها وقدرها 40% من قيمة قسط التأمين الطبي المستحقة عنهم وتخصم على أقساط شهرية.
  2. التشاركيات: تلتزم بأداء 100% من قيمة قسط التأمين الطبي التي تستحق عن الشركات فيها وذلك خصما من نصيب الشركاء من دخل التشاركية.
  3. يلتزم العاملون لحساب أنفسهم بأداء كامل قيمة قسط التأمين التي تستحق

وتكون كل جهة من الجهات السالفة الذكر هي المخاطبة بأحكام هذه اللائحة باعتبارها الملزمة بأداء قسط التأمين قانونا وذلك في الحدود المقررة بهذه المادة

مادة 18 

على الملتزم بالأداء أن يقدم إلى المفتش المختص بمراجعة التحصيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الدفع أو الإيداع إيصال التوريد أو قسيمة الدفع وصورة من استمارة صرف المرتبات مع بيان أسماء المشتركين المؤذية عنهم الاشتراكات ويقوم المفتش المختص بخصم إيصال التوريد أو قسيمة الدفع بعد مراجعتها والتثبت من مطابقة المبلغ المدفوع لمستحقات الهيئة.

مادة 19 

يكون للاشتراكات المنصوص عليها بهذه اللائحة امتياز عام يأتي بعد مرتبة المصروفات القضائية ودين النفقة وتتبع بشأنه أحكام المادة 143 من القانون المدني الليبي.

مادة 20 

إذا تأخر الملتزم بالتأمين عن دفع قسط التأمين السنوي أو تجديد وثيقة التأمين في الوقت المحدد لها الزم بدفع غرامة مالية تساوي 5% من قسط

التأمين.

مادة 21 

إذا تخلف الملتزم بأداء الاشتراكات فتستوفي هذه الاشتراكات بإجراءات الحجز الإداري وذلك عملا بقانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970 والقرارات الصادرة تنفيذا له يقوم بإجراءات الحجز الإداري نيابة عن الهيئة قسم التفتيش على أن يصدر قرار الحجز الإداري من أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 22 

تظل جهة العمل بصفة عامة مسؤولة عن كافة مستحقات الهيئة من الاشتراكات وفي حالة انتقالها إلى الغير بالبيع أو التنازل أو الإدماج أو الوصية او الإرث أو غير ذلك من أسباب الانتقال فإن المشترك أو المتنازل له أو الوصي او الوارث – ايا كان – يكون مسئولا بالتضامن مع جهة العمل السابقة عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للهيئة.

مادة 23 

يكون بإدارة التفتيش والمتابعة بالهيئة قسم مركزي يضم مراقبين للتفتيش يتولون الإشراف على تنفيذ أنظمة التسجيل وجمع الاشتراكات وتحديد أوجه القصور أو النقص في تحديد الأضرار الناجمة عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها والنظر في التظلمات المقدمة من المتضررين وتقديم الرأي بشأنها، كما يكون بكل فرع من فروع الهيئة قسم للتفتيش يقوم بالاختصاصات المشار إليها في هذه المادة وفق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بالخصوص.

مادة 24 

تشمل اختصاصات المفتشين ومراقبي التفتيش البحث والتحري والتثبت وإبداء الرأي فيما يلي:۔

  • أ.مراقبة صرف التعويضات والتحقق من سلامة تقديمها إلى من تتوفر فيهم شروط الاستحقاق قانونا وضبط ما يظهر في هذا الشأن من مخالفات وتحديد أوجه القصور في تحديد الأضرار الناجمة عن ممارسة المهن والنظر في التظلمات التي يتقدم بها المتضرر من التسوية وإبداء الرأي بشأنها.
  • ب.مراقبة كل ملزم بالتسجيل من حيث تسجيل نفسه والعاملين معه وأنه تقدم بالبيانات الصحيحة وضبط وقائع التهرب من التسجيل أو الامتناع عن أداء البيانات الغير كاملة.
  • ج.مراقبة تنفيذ كل ملزم بأداء الاشتراكات كلها أو حصته منها وضبط وقانع التخلف عن أدائها والتهرب من ذلك أو التأخر في أدائها عن الميعاد المحدد أو تقديم بيانات غير صحيحة للتخلص من تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المتعلقة بأداء الاشتراكات وفقا لأحكام هذه المادة

مادة 25

 تحدد أسماء مراقبي التفتيش ويصدر بهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناءا على ترشيح من لجنة إدارة الهيئة، وتحدد أسماء المفتشين ويصدر بهم قرار من لجنة إدارة الهيئة ويكون لمراقبي التفتيش والمفتشين الذين تحدد اسماؤهم وفقا لما تقدم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولهم بهذه الصفة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك دخول أماكن الخلية والإطلاع على الوثائق والسجلات والمستندات والأوراق وإجراء التحريات والتفتيش والتحقيق وجمع الاشتراكات وتحرير محاضر ضبط الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة

مادة 26 

يجب على المفتشين ومراقبي التفتيش المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم إفشائها ولا يجوز لهم أعطاء بیانات اور معلومات أو تسليم وثائق – أيا كانت۔ ما تجمع لديهم نتيجة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة إلا بناءا على أمر من جهة مختصة بحكم القانون ويطبق عليهم في حالة إفشاء أسرار الوظيفة حكم المادة 236 من قانون العقوبات الليبي فضلا عن التعرض للجزاءات التأديبية.

مادة 27 

يمنح كل من المفتش ومراقب التفتيش بالإضافة إلى راتبه مبلغ مقطوعة قدره 50 د.ل خمسون دينارا شهريا ويشمل ذلك المبلغ بدل طبيعة العمل ومكافأة التحصيل ومصروفات الانتقال. 

مادة 28 

لا يجوز مزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1986م والمادة 23 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م بتنظيم هيئة التأمين الطبي إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين صادرة رفقة الأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.

مادة 29 

تصدر الهيئة وثيقة تأمين لكل مشترك تم تسجيله طبقا لأحكام هذه اللائحة وفقا للنموذج الذي يصدر باعتمادها قرار من اللجنة العليا للهيئة، ويسري مفعول الوثيقة للمدة التي أدي عنها المشترك قسط التأمين ويجب تجديدها قبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل، على أن تظل الوثيقة سارية المفعول لمدة ثلاثين يوما بعد انتهاء مدتها المدفوع عنها قسط التأمين.