قرار رقم 203 لسنة 1988 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته،
وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط،
وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 5 جمادى الآخر 1397 و.ر الموافق 24/ 1/ 1988 م،
وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه المؤرخ في 1 رجب 1397 و.ر الموافق 28/ 2/ 1988 م.
قررت
مادة 1
يوافق على اتفاقية البيع وبعض الاتفاقيات التكميلية المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فيبا الألمانية والمحررة بمدينة طرابلس بتاريخ 11 رجب 1397 الموافق 28/2/1988 والمبينة فيما يلي
اتفاقية البيع.
اتفاقية المشاركة.
اتفاقية التشغيل.
اتفاقية خطى أنابيب أسأل وسيرلانكا وميناء سيرنيكا.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.