قرار رقم 203 لسنة 1988 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 203 لسنة 1988 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقية البيع وبعض الاتفاقيات التكميلية المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فيبا الألمانية والمحررة بمدينة طرابلس بتاريخ 11 رجب 1397 الموافق 28/2/1988 والمبينة فيما يلي 

  1. اتفاقية البيع.
  2. اتفاقية المشاركة.
  3. اتفاقية التشغيل.
  4. اتفاقية خطى أنابيب أسأل وسيرلانكا وميناء سيرنيكا.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly