Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 2023 م بشأن حصر وتنظيم المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم

5 مارس 2023

قرار رقم 202 لسنة 2023 م بشأن حصر وتنظيم المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم

وزارة الإقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 166 لسنة 2006 م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 316 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 940 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعارض 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق نص المادة الأولى من قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 940 لسنة 2022م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعارض، تلزم لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحصر وتنظيم المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة وتحصيل الإيرادات المستحقة عنها.

مادة 2

على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض إحالة تقرير مفصل عن الاجراءات المتخذة لحصر المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة وتحصيل إيراداتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 13/ شوال/1444ه
  • الموافق: 05/3/2023م