قرار رقم 202 لسنة 2023 م بشأن حصر وتنظيم المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 202 لسنة 2023 م بشأن حصر وتنظيم المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم

وزارة الإقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق نص المادة الأولى من قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 940 لسنة 2022م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعارض، تلزم لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحصر وتنظيم المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة وتحصيل الإيرادات المستحقة عنها.

مادة 2

على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض إحالة تقرير مفصل عن الاجراءات المتخذة لحصر المرافق والمنشآت المملوكة للهيئة وتحصيل إيراداتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly