Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة 

26 أبريل 2022

قرار رقم 202 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • .وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وبناء على الطلب المقدم من المعني بتاريخ 2021/9/17 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، حسين عبد الله محمد صافار الموظف التابع لشركة اكاكوس للعمليات النفطية لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 25 رمضان 1443 هجري 
  • الموافق 26/ 4/ 2022 میلادى