قرار رقم 202 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 202 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، حسين عبد الله محمد صافار الموظف التابع لشركة اكاكوس للعمليات النفطية لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly