قرار رقم 202 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار – مبنى الرفاق سابقا الكائن بمنطقة الفلاح بمدينة طرابلس لصالح جهاز دعم الاستقرار، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.