قرار رقم 202 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 202 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار – مبنى الرفاق سابقا الكائن بمنطقة الفلاح بمدينة طرابلس لصالح جهاز دعم الاستقرار، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly