قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2012
- رقم التشريع: 202
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012م بشأن إلغاء قانون تجريم الحزبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م بشأن إنشاء المفوضية العليا للأنتخابات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2012م بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
- وعلى قانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:-
- المستشار: الشريف علي الأزهري < رئيساً
- المستشار: توفيق ناصر الجرنازي < عضواً
- المستشار: ابراهيم العجيلي عاشور < عضواً
- الأستاذ: نوري عبد الله عبد العاطي < عضواً
- الأستاذ: محمد مفتاح حمودة < عضواً ومقرراً
مادة 2
تمارس اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المستشار علي أحميدة عاشور
- وزير العدل
- الموافق 12/5/2012م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.