Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

12 مايو 2012

قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

وزير العدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:-

  1. المستشار: الشريف علي الأزهري < رئيساً
  2. المستشار: توفيق ناصر الجرنازي < عضواً
  3. المستشار: ابراهيم العجيلي عاشور < عضواً
  4. الأستاذ: نوري عبد الله عبد العاطي < عضواً
  5. الأستاذ: محمد مفتاح حمودة < عضواً ومقرراً

مادة 2

تمارس اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المستشار علي أحميدة عاشور
  • وزير العدل
  • الموافق 12/5/2012م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.