قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012م بشأن إلغاء قانون تجريم الحزبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م بشأن إنشاء المفوضية العليا للأنتخابات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2012م بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
- وعلى قانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:-
- المستشار: الشريف علي الأزهري < رئيساً
- المستشار: توفيق ناصر الجرنازي < عضواً
- المستشار: ابراهيم العجيلي عاشور < عضواً
- الأستاذ: نوري عبد الله عبد العاطي < عضواً
- الأستاذ: محمد مفتاح حمودة < عضواً ومقرراً
مادة 2
تمارس اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المستشار علي أحميدة عاشور
- وزير العدل
- الموافق 12/5/2012م