Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية

16 أبريل 2000

قرار رقم 202 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في الأوضاع المترتبة على ذلك·
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء مشروع النوادي البحرية، وتعديله بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 386 لسنة 1428 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 1/ 2/  48 المؤرخ في 3/  4/  1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الجهات المذكورة فيما بعد الى اللجنة الاولمبية العربية الليبية: –

  1. جمعية بيوت الشباب.
  2. مشروع النوادي البحرية.
  3. اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 11/  محرم
  • الموافق: 16/  الطير/  1430 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة