قرار رقم 202 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الجهات المذكورة فيما بعد الى اللجنة الاولمبية العربية الليبية: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.