قرار رقم 202 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية
16 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 2000
- رقم التشريع: 202
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
- رقم المُعَرِّف: 202-2000-DEC-GPC
قرار رقم 202 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في الأوضاع المترتبة على ذلك·
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء مشروع النوادي البحرية، وتعديله بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 386 لسنة 1428 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 1/ 2/ 48 المؤرخ في 3/ 4/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الجهات المذكورة فيما بعد الى اللجنة الاولمبية العربية الليبية: –
- جمعية بيوت الشباب.
- مشروع النوادي البحرية.
- اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 11/ محرم
- الموافق: 16/ الطير/ 1430 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.