قرار رقم 202 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في الأوضاع المترتبة على ذلك·
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء مشروع النوادي البحرية، وتعديله بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 386 لسنة 1428 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 1/ 2/ 48 المؤرخ في 3/ 4/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الجهات المذكورة فيما بعد الى اللجنة الاولمبية العربية الليبية: –
- جمعية بيوت الشباب.
- مشروع النوادي البحرية.
- اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 11/ محرم
- الموافق: 16/ الطير/ 1430 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة