قرار رقم 202 لسنة 1995 م بتعديل حكم في القرار رقم 70 لسنة 1994 افرنجي بتشكيل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 1995
- رقم التشريع: 202
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 202-1995-DEC-GPC
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 70 لسنة 1994م، حيث يعيد تشكيل لجنة بعضوية أعضاء من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام واللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
ملاحظة: يعدل هذا القرار تشكيل لجنة محددة في القرار رقم 70 لسنة 1994 ويلغي أي حكم يخالفه.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية رقم 70 لسنة 1994 افرنجي، بتشكيل لجنة.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (9، 8، 4999) المؤرخ في 1424/7/1 ميلادية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (9. 8. 6309) المؤرخ في 6/ 8/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1994 افرنجي، بتشكيل لجنة المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
مادة 1
تشكل لجنة، وفقاً لما يلى:
- الأخ/ سعيد حفيانة من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – رئيساً
- الأخ/ محمد عبد الفتاح الزهراء مدير إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الأخ/ محمد نجيب طليبه من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- عضو من الإدارة العامة للمنظمات الدولية باللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عضو من الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص، أو من له صلاحياته – أعضاء.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1 ربيع الثاني الموافق : 28/ 8/ 1424 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: عبد المجيد القعود
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 1 ربيع الثاني 1416 هـ
- الموافق: 28 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.