قرار رقم 202 لسنة 1995 م بتعديل حكم في القرار رقم 70 لسنة 1994 افرنجي بتشكيل لجنة

التاريخ: 26 يونيو 2025

قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 70 لسنة 1994م، حيث يعيد تشكيل لجنة بعضوية أعضاء من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام واللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

ملاحظة: يعدل هذا القرار تشكيل لجنة محددة في القرار رقم 70 لسنة 1994 ويلغي أي حكم يخالفه.

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1994 افرنجي، بتشكيل لجنة المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

مادة 1

تشكل لجنة، وفقاً لما يلى:

  1. الأخ/ سعيد حفيانة من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – رئيساً
  2. الأخ/ محمد عبد الفتاح الزهراء مدير إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  3. الأخ/ محمد نجيب طليبه من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  4. عضو من الإدارة العامة للمنظمات الدولية باللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  5. عضو من الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص، أو من له صلاحياته – أعضاء.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly