أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

24 فبراير 1981

قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1977م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي،

قررت

مادة 1

تعدل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه إلى مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 ربيع الآخر 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 فبراير 1981م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount