أدوات الوصول
قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعدل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه إلى مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.