Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

صدر في 24 فبراير 1981

قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1977م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي،

قررت

مادة 1

تعدل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه إلى مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 ربيع الآخر 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 فبراير 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.