قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي
24 فبراير 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 فبراير 1981
- رقم التشريع: 202
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1977م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي،
قررت
مادة 1
تعدل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه إلى مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 20 ربيع الآخر 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 24 فبراير 1981م