قرار رقم 201 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات وفق التالي:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.