قرار رقم 201 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب / وزير التربية والتعليم رقم 2.41.69 المؤرخ في 30 / 04 / 2024م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات وفق التالي:
- توريد قطع غيار الماسحات المستخدمة بمنظومة الامتحانات بقيمة قدرها 444,416.000 أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة عشر دينار.
- توريد نماذج الإجابة للغة العربية واللغة الإنجليزية والنماذج الخاصة بلجان الامتحانات بقيمة قدرها 1,899,435.000 مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون دينارا، وفق الأعداد التالية:
- 5,000,000 نموذج للغة العربية.
- 1,200,000 نموذج للغة الانجليزية.
- 250,000 نموذج خاص بلجان الامتحانات.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 1 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 9 مايو 2024 م