قرار رقم 201 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 201 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات وفق التالي:

  1. توريد قطع غيار الماسحات المستخدمة بمنظومة الامتحانات بقيمة قدرها 444,416.000 أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة عشر دينار.
  2. توريد نماذج الإجابة للغة العربية واللغة الإنجليزية والنماذج الخاصة بلجان الامتحانات بقيمة قدرها 1,899,435.000 مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون دينارا، وفق الأعداد التالية:
  1. 5,000,000 نموذج للغة العربية.
  2. 1,200,000 نموذج للغة الانجليزية.
  3. 250,000 نموذج خاص بلجان الامتحانات.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly