Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2024 م بشأن الإذن في استخدام مبلغ مالي

23 أبريل 2024

قرار رقم 201 لسنة 2024 م بشأن الإذن في استخدام مبلغ مالي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/ 2021 بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم 1208 المؤرخ 2024/3/17 م. 
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 7422 المؤرخ في 2024/04/23 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز الأمن الداخلي في تدوير مبلغ مالي قدره 76,000,000 ستة وسبعون مليون دينار بحساب الأمانات والودائع التي لا تخص أي التزامات إلى حساب الطوارئ بالجهاز على أن يتم تسويته وفقا للإجراءات المالية التي تقضي بها التشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 14 شوال 1445 ه
  • الموافق 2024/4/23 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.