قرار رقم 201 لسنة 2024 م بشأن الإذن في استخدام مبلغ مالي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 201 لسنة 2024 م بشأن الإذن في استخدام مبلغ مالي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز الأمن الداخلي في تدوير مبلغ مالي قدره 76,000,000 ستة وسبعون مليون دينار بحساب الأمانات والودائع التي لا تخص أي التزامات إلى حساب الطوارئ بالجهاز على أن يتم تسويته وفقا للإجراءات المالية التي تقضي بها التشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly